س1: الطبيب الجراح هل يضمن إذا لم تنجح العملية الجراحية من دون تقصير أو مسامحة منه؟ وهل يعتبر جري الناس على عدم الضمان شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه؟

ج: يضمن الطبيب الجراح مع التقصير، وكذا مع عدم التقصير، إلا بأخذ البراءة من المريض أو وليه وإن كان قاصراً ولو لفقده الشعور حين إجراء العملية. ولا يكفي جري الناس على عدم الضمان في البراءة إذا لم يبتن إقدام المريض أو وليه على ذلك، بل لابد فيها من إقدام المريض أو وليه على البراءة ولو لكونها شرطاً ضمنياً ارتكازياً عند الطرفين مستفاداً من الواقع القائم.

 

س 2 : مريض راجع طبيباً وأعطاه وصفة دواء وعرضها على الصيدلي. ولكن الصيدلي اعطاه دواء آخراً غير المقصود بسبب الاهمال وتوفي المريض بسبب هذا الخطأ فهل يستحق أهل المريض المتوفي الدية؟ وهل يدخل هذا الاهمال في قتل الخطأ أو قتل العمد؟

ج: إذا رجع الاهمال للتفريط كان عليه الدية، بأن كان متسامحاً في دفع الدواء القاتل. أما مجرد الخطأ من دون تسامح فلا ضمان معه.

 

س 3 : إذا وضعت البيضة المخصبة في الحاضنة الصناعية وماتت فعلى من تكون الدية؟

ج: لا دية، إلا أن تلج الروح فتكون الدية على من يستند القتل له.

 

س 4 : الجنين من الحرام عند إسقاطه من قبل الطبيب بأذن أهله على من تجب ديته؟

ج: تجب الدية على المباشر للإسقاط كالطبيب إذا كان بعملية إجهاض، والمرأة إذا شربت الدواء أو تحركت حركة عنيفة حتى اسقطت أو نحو ذلك.

 

س 5 : لو قامت امرأة بإجهاض حمل امرأة أخرى مع كون هذه راضية بالإجهاض أو هي طلبت من تلك أن تجهض الحمل فعلى من تكون الدية؟

ج: تكون الدية على التي قامت بالإجهاض، دون الراضية به وإن كانتا مشتركتين في المعصية.

 

س 6: في حالة التوأم الملتصق بعضهما مع البعض. هل يجوز التضحية بأحدهما على حساب إنقاذ حياة الآخر؟

ج: إذا كان بقاؤهما ملتصقين يؤدي إلى وفاتهما معاً وجبت التضحية بأحدهما من أجل إنقاذ الآخر، وإلا حرم.

 

س7: توجدفي مختبرات المستشفيات أجنة موضوعة في أوعية تحتوي على مواد حافظة ـ مادة الفورمالين ـ عمرها لا يزيد عن أربعة أشهر؟

أ.. ما رأي الشرع في ذلك علماً بأنه لا فائدة من وجودها؟

ب.. ما الحكم في لمس هذه الأجنة إن كان في مجال العمل أو خارج مجال العمل؟

ج.. هل يجوز وضعها في المختبرات عند أخذ أمر أولياء هذه الأجنة؟

ج: أ ـ يجوز ذلك إذا كان جنيناً لغير مسلم، وأما إذا كان لمسلم فيحرم تركه من غير دفن، بل يجب دفنه ومواراته.

كما إن الأحوط وجوباً عدم تأخيره مدة معتداً بها من دون حاجة عرفية للتأخير، وأما جريان باقي أحكام التجهيز ففيه تفصيل مذكور في رسالتنا العملية (منهاج الصالحين).

ب ـ يجب الغسل بمسها إذا كانت الروح قد ولجتها.

ج ـ ليس للولي أن يُحلّ في أمر الجنين ما هو محرم.

 

س8: يوجدفي مختبرات المستشفيات قسم يسمى بنك الدم، ويقوم هذا القسم بأخذ دم المتبرعين، وبعض الأشخاص يأتون إلى هذا القسم ــ عن طريق جهة معينة ــ مثلاً للحصول على رخصة للقيادة، وبعضهم لا يرغبون في التبرع ولكن يجبرون على التبرع لكي يحصلوا على تصريح من المستشفى إلى الجهة المرسل منها؟

أ.. ما حكم الدم المأخوذ من الأشخاص الغير راغبين في التبرع؟

ب.. ماذا على الموظف الذي يقوم بعملية السحب؟

ج.. ماذا على الشخص الذي نقل إليه الدم إذا كان محتاجاً للدم مع علمه أو عدمه بأن هذا الدم من شخص أرغم على التبرع؟

ج: أ ـ يحرم التصرف به إلا برضاهم ولو من باب الرضا بالتصرف بالدم بعد أخذه منه.

ب ـ يجوز للموظف القيام بذلك بعد إقدام صاحب الدم عليه ورضاه به ولو من أجل تحصيل الرخصة.

ج ـ يحرم عليه أخذ الدم إذا لم يحرز رضا صاحبه إلا أن يحتاج إليه لدفع الخطر على صحته فيجوز له. لكن يكون ضامناً لثمنه لصاحبه، ومع الجهل به يجري عليه حكم مجهول المالك.

 

س 9 : ما حكم تناول الأدوية من قبل المريض وهي تحتوي على الكحول؟

ج: لا يجوز تناولها إلا مع الضرورة الملحة البالغة مورد الخطر ومع انحصار الأمر بها.

 

س 10 : هل يجوز للطبيب أن يصرف دواءً للمريض لا يحتاجه واقعاً..

1 ـ بل لأجل إرضاء ميول المريض أو رغبته؟

ج: إذا كان الدواء مضراً بالمريض ضرراً لا يجوز تحمله لم يجز صرفه بحال، وإن لم يكن كذلك فيجوز صرفه بعد اعلام المريض بعدم حاجته له.

2 ـ أو لأجل تصريف الدواء وإن كانت الوصفة لا ضرر لها، أو نافعة ولكن لا حاجة فيها للمريض؟

ج: تصريف الدواء ليس من المبررات في الخروج عن الأمانة المفروضة في الطبيب.

3 ـ أو لأجل المحافظة على سمعة المستشفى أو الطبيب، لأن طبيباً لا يعطي الدواء ليس بطبيب حاذق في ذهن العوام من الناس؟

ج: الحال فيها كالسابق.

 

س 11: هل يجوز للطبيب إخبار المريض أو أهله بالحالة الصحية للمريض حتى ولو كانت خطرة جداً مما يؤثر سلبا على الحالة النفسية للمريض؟

ج: لا يجوز إخبار المريض في الحالة المذكورة، إلا إذا توقف عليه شفاؤه، بأن كان ممتنعاً عن العلاج بسبب جهله بخطورة حالته .

 

س 12 : بالنسبة للمرضى المبتلين بالصرع وفي اعتقادهم ان ذلك ليس مرضاً وإنما هو مس الجن، فهل على الطبيب أن يقرّهم على اعتقادهم ذلك. وهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟

ج: لا يجب تصحيح الاعتقاد المذكور، وهذا الأمر ممكن في نفسه.