|
س 1 : في حالة احتياج مريض لا يرجى برؤه
إلى جهاز التنفس الصناعي بحيث يكون
استمرارية نبض القلب متوقفة على هذا
الجهاز وعلى عقاقير تزيد في الضغط ودقات
القلب، كما أنه وصل إلى حالة ما يعبر عنها
بـ(الموت الدماغي) فلا إحساس ولا حركة تصدر
منه، وتأكد ذلك بالتخطيط الدماغي الذي
أظهر أنه لا توجد ومضات كهربائية تصدر من
الدماغ. ففي هذه الحالة هل يجوز إيقاف
الأجهزة والعقاقير عنه؟ ج:
إذا كانت الأجهزة والإسعافات هي المبقية
لحركة القلب وجريان الدورة الدموية جاز
قطعها، وإذا كانت مساعدة على بقائها مع
وجود بقية للحياة الذاتية فلا يجوز قطعها،
ومع الشك في تشخيص إحدى الحالتين يبنى على
الثانية. س 2 : وكذا الحال إذ استمرار العلاج يكون
مكلفاً ــ تكاليف باهضة ــ لا يستطيع
الورثة تحمل أعبائها، علما بأن هذه
الحالات لا يرجى منها أن تتحسن أو يكتب لها
الاستمرارية في الحياة بحسب خبرة الأطباء.
فهل يجوز عدم مباشرة العلاج بالأجهزة
والعقاقير، لأنه لن يستفيد المريض إلا أن
تطول معاناته وذويه؟ ج:
في الحالة الأولى من الحالتين المتقدمتين
لا يجب الاستمرار في العلاج حتى لو لم يكن
مجحفاً بمال المريض أو بمال أهله. وفي
الحالة الثانية يجب الاستمرار فيه حتى لو
كان مجحفاً بهم. بل لو عجزوا وجب على الناس
كفاية التعاون على استمرار العلاج. س 3 : إذا تواجد جهاز واحد للتنفس
الصناعي واستخدم لمريض لا يرجى برؤه وقد
وصل إلى حالة الموت الدماغي، ثم احتاج
مريض أخر يرجى له الشفاء والبرء وكانت
حياته متوقفة على استخدام جهاز التنفس،
فهل يجوز في هذه الحالة أن نأخذ الجهاز من
الميت دماغياً إلى المريض الأخر؟ ج:
نعم يجوز، بل يجب مع كون المريض الثاني
محترم الدم. س 4 : هل نستطيع أن نجري أحكام الميت على
المريض الذي لا يرجى برؤه وقد وصل إلى
مرحلة الموت الدماغي ـ حيث لا إحساس ولا
حركة ولا قدرة على التنفس ـ واستمرت هذه
الحالة أكثر من ثلاثة أيام وأكد التخطيط
الدماغي عدم وجود أي ومضات كهربائية تدل
على وجود حياة. وكذا أكد هذه الحالة فحص
أكثر من طبيب مسلم؟ ج:
في الحالة الأولى يحكم بموت الشخص، وفي
الحالة الثانية يحكم بحياته. ولابد في
البناء على الحالة الأولى من العلم بها
ولو من طريق قول الأطباء. س 5 : في حالة الموت الدماغي وكان المريض
تحت أجهزة الانعاش الرئوي والقلبي، فهل
يجوز فصل الأجهزة عنه مع العلم أن القانون
يوجب ذلك؟ وما الحكم بالنسبة للطبيب؟ ج:
إذا
كانت أجهزة الانعاش هي التي تحرك أجهزة
البدن من دون أن تكون لها قابلية استمرار
الحياة فيجوز فصل الأجهزة المذكورة. واما
إذا كانت أجهزة البدن تحمل شيئاً من بقايا
الحياة و الأجهزة تساعدها على استمرار
الحياة فيحرم فصل الأجهزة. وقد
طرحنا المسألة المذكورة مع بعض أهل
الاختصاص فأقرّ الاحتمال الأول في مفروض
السؤال. س 6 : بالنسبة للميت دماغياً، هل يجوز
التبرع بأعضائه لمرضى في أشدّ الحاجة
إليها وذلك في الحالات التالية: أ.. إذا مات الشخص دماغياً وأراد ذلك
قبل موته وكتب ذلك بخط يده، سواء رضي أهله
أم رفضوا؟ ب.. إذا أراد ذلك أهل الميت بقصد الكسب
المادي، ولن يعلم ما إذا كان الميت
دماغياً راضياً بذلك أم لا؟ ج.. في حالة تصرف الطبيب بذلك دون علم
أهل الميت؟ ج:
لايجوز
نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى الحي حتى
لو أوصى بذلك، إلا إذا توقف عليها حياة
المسلم الحي، وحينئذٍ لا يحتاج إلى وصية
الميت ولا إلى رضا أهله.
|