|
(تاسعاً):
يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء
الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو
لأي شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز
ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية
أو لا يجوز باعتبار أنها منسوبة للشخص
فيحرم كشفها مثلاً؟ وكذلك بالنسبة
لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟ ج: يجوز
ذلك بأجمعه حتى في الأعضاء التناسلية،
ويجوز النظر إليها، لعدم كون نسبتها على
حد النسبة التي هي المعيار في التحريم،
فإن النسبة التي هي المعيار في التحريم هي
نسبة الاختصاص الناشئة من كونها جزءً من
بدن المرأة أو الرجل كيدهما ورجلهما،
والمتيقن من الحرمة حينئذٍ حالة اتصالها
بالبدن، أما مع انفصالها فلا تخلو الحرمة
عن إشكال. أما نسبة الاختصاص في المقام فهي
ناشئة من كون أصلها من خليته ولا دليل على
كونها معياراً في الحرمة. والله سبحانه
وتعالى العالم العاصم.
|