المقصد الأول

في الصلاة اليومية

وفيه مباحث..

المبحث الأول

في أعدادها

يجب في اليوم والليلة خمس صلوات: الصبح والظهر ـ وهي الصلاة الوسطى ـ والعصر والمغرب والعشاء.

أما الصبح فركعتان، وأما المغرب فثلاث ركعات، وأما الباقي فأربع ركعات.

(مسألة 1): تقصر الرباعية ـ وهي الظهر والعصر والعشاء ـ فتكون ركعتين في السفر والخوف. على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى.

(مسألة 2): يتخير المكلف في الحضر في عصر الغيبة وعدم بسط يد الإمام (عليه السلام) بين إقامة الظهر في يوم الجمعة أربع ركعات وإقامة الجمعة بشروطها المقررة.

(مسألة 3): الصلوات المستحبة وإن كانت كثيرة ويأتي الكلام في بعضها إن شاء الله تعالى، إلا أن المناسب هنا التعرض للنوافل الرواتب التي هي ملحقة بالصلاة اليومية، وهي ثماني ركعات للظهر قبلها، وثمان للعصر بينها وبين الظهر، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعدان بركعة للعشاء بعدها وتسمى الوتيرة. وثماني ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع بعدها، وركعة الوتر بعدها. وركعتان نافلة الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد في نافلة النهار قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو الأفضل.

(مسألة 4): النوافل المذكورة ركعتان ركعتان، لكل ركعتين تشهد وتسليم، عدا الوتر، فإنها ركعة واحدة بتشهد وتسليم، وتفصل عن الشفع بتشهد وتسليم. وأما بقية الصلوات المستحبة فهي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، إلا ما استثني فينبه عليه عند التعرض له.

(مسألة 5): الوتيرة وإن كانت مشروعة في الأصل ركعتين من جلوس إلا أنه يشرع الإتيان بها من قيام، بل هو أفضل.

(مسألة 6): يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، كما يجوز الاقتصار في نافلة العصر على أربع ركعات، وفي نافلة المغرب على ركعتين، وفي صلاة الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة.

(مسألة 7): تسقط نافلة الظهرين في السفر عند قصر الفريضة، والظاهر عدم سقوط الوتيرة، وهي الركعتان بعد العشاء.

(مسألة 8): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغير الرواتب حال الجلوس اختياراً. لكن يستحب عد كل ركعتين بركعة، وعليه فيكرر الوتر مرتين، كما يكرر غيرها من النوافل.

(مسألة 9): يجوز الإتيان بالنوافل حال المشي والركوب اختياراً. ويومئ في الحالين للركوع والسجود. والأحوط وجوباً أن يكون الإيماء للسجود أخفض.